محمد بن الحسن الشيباني
260
كتاب الأصل ( المبسوط )
ما بقي لم يحنث لأن هذا ليس بشراب وكذلك لو حلف أن لا يأكله لم يحنث لأن هذا ليس بأكل وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئا قليلا أو كثيرا حنث وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئا يسيرا حنث وإنما معنى اليمين ها هنا أن يأكل منه شيئا وإن كان حين حلف إنما عنى الماء كله أو الطعام كله لم يحنث أبدا لأنه لا يستطيع أن يشرب الماء كله ولا يأكل الطعام كله وكذلك لو قال لا أشرب شراب فلان ولا آكل طعام فلان ألا ترى أنه لو قال لا أذوق الماء حنث إذا ذاق بعضه إلا أن يكون عنى أن لا يشربه كله فإنه لا يحنث وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا فأكل عسلا أو لبنا لم يحنث وإن شرب واحدا منهما حنث لأنه يسمى الشراب فلا يقع ذلك إلا على ما يشرب ولو حلف أن لا يذوق شرابا وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة فأكله أكلا لم يحنث لأنه قال لا أذوق شرابا إلا أن يكون عنى ذلك لأنه قال شراب